عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (١).
واتفقوا على وجوب القِصاص في:
١ - القطع من مفصل (٢) كالرسغ والركبة.
٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (٣).
٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (٤) وقلع السن (٥).
٤ - إذهاب منفعة البصر (٦).
واتفقوا على عدم القِصاص في:
١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ -رحمه الله- «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه»(٧).
(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٠٣). (٢) انظر: «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٧)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، (٨/ ٢٥١). (٣) انظر: المصادر السابقة، ونقل ابن قُدامة الإجماع عليه في «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥١). (٤) ما لان منه. (٥) انظر المصادر السابقة ونقل ابن بطال الإجماع عليه. «الفتح» (١٢/ ٢٢٤). (٦) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٨)، (٧/ ٢٩٨)، «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٦/ ٢٤٨)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٥/ ٥٥٢)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ٣١٠)، «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٦/ ٦٥). (٧) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٦/ ١٩٥).