* اختلف العلماء في الإياس؛ فذهب بعضهم إلى عدم التحديد، وهو القول المعتمد عند القدامى من الحنفية (١) وعند الشافعية (٢)، وبه قال ابن حَزْم (٣) وابن تَيمِيَّة (٤) -رحمهما الله.
* وذهب البعض إلى حده بخمسين عامًا، وهو قول المتأخرين من الحنفية (٥)، باستثناء حده في العدة فجعلوه خمسة وخمسين عامًا (٥). وبالخمسين قال الحنابلة في المشهور (٦).
* وقال المالكية: إنها لا تكون حائضًا بعد السبعين وبين الخمسين والسبعين يسأل النساء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا (٧).