الاغتسال، ولو نجست الجلالة، لما طَهُرَت بالحبس. ويُكْرَه ركوبُ الجلالة. وهو قول عمر، وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن رُكُوبِهَا». ولأنها ربما عَرِقَت، فتلوث بعرقها» (١).
قول السادة الظاهرية - رحمهم الله:
«ولا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضها، ولا يحل ركوبها، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة»(٢).
* أدلة التحريم:
١ - عن ابن عمر قال:«نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَن أكْلِ الجَلَّالَة وألبَانِهَا»(٣).
٢ - عن ابن عمر قال:«نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَن الْجَلَّالَةِ في الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»(٤).
(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠). (٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٦/ ٨٦). (٣) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٧٠)، «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١)، وقال التِّرْمِذِيّ: «هذا حديث حسن غريب». (٤) «سُنَن أبي دَاوُد»: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١). وقال الألبَانِيّ في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح. (الرقم: ٣٧٨٧)