ففيه إباحة [ركوب](١) نفسين على دابة وهذا مما لا خلاف في جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك، ويجوز ركوب ثلاثة على دابة وبذلك ترجم البخاري في صحيحه (٢) وأسند عن ابن عباس (٣).
قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحد بين يديه وآخر خلفه، وأخرج مسلم في صحيحه (٤) قال: حدّثنا إياس عن أبي قال لقد قدت بنبي اللّه -صلى الله عليه وسلم- والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا قدامه وهذا خلفه، وإياس هو ابن سلمة بن الأكوع صاحب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-. وفيه أيضًا من الفقه إباحة الارتداف، وذلك من التواضع وأن الجليل من الرجال جميل به الارتداف وقد فعله الملوك والأشراف والأنفة منه تكبر وتجبر. [وقد] روي أن بعض الملوك المتكبرين أحوجه اللّه إلى الردفاة على من كان احتقره من ضعفاء المسلمين، اهـ.
وفي الصحيحين (٥): عن أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردفه حين دفع من عرفات إلى المزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى وأنه -صلى الله عليه وسلم- أردف معاذا على الرحل وأردفه على حمار يقال له عمير وأمر عبد الرحمن
(١) هكذا هذه العبارة في الأصل، وفي النسخة الهندية: (ركوع)، ولعله خطأ. (٢) صحيح البخاري (٧/ ١٦٩) باب الثلاثة على الدابة. (٣) صحيح البخاري (٥٩٦٥). (٤) صحيح مسلم (٦٠) (٢٤٢٣). (٥) صحيح البخاري (١٥٤٤)، وصحيح مسلم (٢٦٦) (١٢٨٠).