مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (١) وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه فلا تدعنا من كتابك فإنا ليس ندعك من كتابنا والسلام (٢).
قوله: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنهم-، تقدم الكلام عليه.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وإن تسليم النصارى بالأكف" الحديث، يعني: من تشبه باليهود والنصارى في الإشارة بالأكف والأصبع عند التسليم فليس ممن سلك على طريقتنا.
(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٢. (٢) إحياء علوم الدين (١/ ٦٧)، وحياة الحيوان (٢/ ٤٤٢). (٣) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٣٨ رقم ٧٣٨٠) والقضاعي في مسند الشهاب (١١٩١). قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف وروى ابن المبارك، هذا الحديث عن ابن لهيعة، فلم يرفعه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث بن سعد إلا أبو المسيب. قال البغوى في شرح السنة ١٢/ ٢٦٧: وإسناده ضعيف، ولم يرفعه بعضهم. وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ٣٨ - ٣٩: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه. وحسنه الألباني في الصحيحة (٢١٩٤) وصحيح الترغيب (٢٧٢٣).