يرح بِفَتْح الرَّاء أَي لم يجد رِيحهَا وَلم يشمها (١).
قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، تقدم.
قوله:"من قتل معاهدا" المعاهد ذمي أو كافر حربي دخل دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالة لا يجوز قتله أو ظلمه.
قوله:"لم يرح رائحة الجنة" أي: لم يجد ريحها ولم يشمها يقال: راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء وهذا يروي على ثلاثة أوجه لم يَرَح ولم يَرِح ولم يُرح بضم الياء وهذا محمول على التحذير و [الوعيد]، ويحتمل أنه [لا يجد في] ذلك ثم يدخل الجنة على [ ... ](٢) يحمل ذلك على المستحل وهذا إن جاز [ ... ](٣) ولكنه بفضله لا يخلد مسلما في النار.
٣٦٩٤ - وَعَن أبي بكرَة -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول من قتل معاهدا فِي غير كنهه حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَزَاد أَن يشم رِيحهَا (٤).
(١) أخرجه البخاري (٣١٦٦) و (٦٩١٤)، وابن ماجه (٢٦٨٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٦٣ (٤٧٩٣). (٢) بياض بالأصل. (٣) بياض بالأصل. (٤) أخرجه الطيالسي (٩٢٠)، وابن أبى شيبة في المصنف ٥/ ٤٥٧ (٢٧٩٤٦)، وأحمد ٥/ ٣٦ (٢٠٣٧٧) و ٥/ ٣٨ (٢٠٤٠٣)، والدارمى (٢٦٩٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٢٨)، وأبو داود (٢٧٦٠)، والبزار (٣٦٧٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٦١ (٤٧٩٠) والكبرى (٦٩٢٣)، والحاكم (٢/ ١٤٢). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٥٣)، وصحيح الجامع (٦٤٥٦).