قوله: وعن عائشة -رضي الله عنها-، تقدم الكلام على مناقبها.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه صنيع الأعاجم وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ" تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله.
قوله في آخر الحديث: عن أبي معشر، وأبو معشر هذا اسمه نجيح [لم يترك]، قال الحافظ: وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتز من كتف شاة فأكل ثم صلى، فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعوا إليه الحاجة كصلابة اللحم أو كبر [القطعة] ويكره من غير حاجة (١).
= وأما حديث احتزاز الشاة: أخرجه البخاري (٢٠٨) و (٦٧٥) و (٢٩٢٣) و (٥٤٠٨) و (٥٤٢٢) و (٥٤٦٢)، ومسلم (٩٢ و ٩٣ - ٣٥٥) عن عمرو بن أمية الضمرى. (١) شرح النووي على مسلم (٤/ ٤٥).