فلا يخلو بامرأة ليس بينه وبينها محرم ومن يحرم عليه نكاحها.
تنبيه: الخلوة بالأجنبية من الصغائر وفي الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك وقد صرح الإمام أبو عبد اللّه القرطبي في تفسيره (١) في سورة الممتحنة: بأن الخلوة بغير مرحم من الكبائر (٢) واللّه أعلم.
٢٩٣٨ - وَعَن معقل بن يسَار - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لِأَن يطعن فِي رَأس أحدكُم بمخيط من حَدِيد خير لَهُ من أَن يمس امْرَأَة لا تحل لَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَال الطَّبَرَانِيّ ثِقَات رجال الصَّحِيح (٣).
قوله: وعن معقل بن يسار (٤) - رضي الله عنه - (هو أبو عبد اللّه، ويقال: أبو يسار، وأبو على معقل بن يسار بن معبر بن حراق ومعبر بضم الميم، وفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة المشددة، وقيل: معير بكسر الميم، وإسكان العين، وفتح المثناة تحت، وحراق بضم الحاء المهملة، وقيل: حسان بدل حراق، وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة، شهد بيعة الرضوان، ونزل البصرة، وبها
(١) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٧٤). (٢) تنبيه الغافلين (ص ٣٢٥). (٣) أخرجه الروياني (١٢٨٣)، والطبرانى (٢٠/ ٢١١ رقم ٤٨٦ و ٤٨٧). قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٢٦: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٢٦) وصحيح الترغيب (١٩١٠) وغاية المرام (١٩٦ و ٤٠٣). (٤) ترجمته: الاستيعاب ٣/ ٢٤٦٤، وأسد الغابة ٤/ ٥٠٣١، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٥٩٣، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٦٠٩٥، والإصابة ٦/ ٨١٦٠.