قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده" تقدم الكلام على ذلك.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكته في قلبه يوم القيامة" النكته بالتاء المثناة فوق كالنقطة وقيل شبه الوسخ في المرءاة.
قوله: قال الترمذي في حديثه: وما حلف حالف بالله يمين صبر هو بإضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسة عليها وتحبس صاحب الحق عن حقه والصبر والحبس ويقال: لهذه اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي جهنم ومذهبنا وجوب الكفارة في اليمين الغموس.
٢٨٢٣ - وَعَن ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نعد من الذَّنب الَّذِي لَيْسَ لَهُ كفَّارَة الْيَمين الْغمُوس قيل وَمَا الْيَمين الْغمُوس قَالَ الرجل يقتطع بِيَمِينِهِ مَال
(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٥ (١٦٢٨٩)، والترمذي (٣٠٢٠) والطحاوي في مشكل الآثار (٨٩٣) وابن أبي حاتم في تفسيره (٥١٩٩) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٢٤)، وابن حبان (٥٥٦٣)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٣٤٤)، والطبراني في الكبير (١٤/ ٢٩٧ رقم ٣٤٩) والأوسط (٣/ ٣٠٥ رقم ٣٢٣٧) والحاكم (٤/ ٢٩٦) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٢٧) والبيهقي في الشعب (٦/ ٤٨٢ رقم ٤٥٠٢). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حسن صحيح - صحيح الترغيب (١٨٣٢)، المشكاة (٣٧٧٧/ التحقيق الثاني)، الصحيحة (٣٣٦٤).