فرع: لو نقص عن النصاب ولو حبة أو دونها لم تجب الزكاة بلا خلاف (٢) وإن راج رواج الكامل للمسامحة أو الجودة وكذلك لا يكفي عن مائتي درهم خمسة إلا حبة أو أقل وإن راجت رواج الخمسة ولو بلغ نصابا في بعض الموازين ونقص في بعضها فلا زكاة في أصح الوجهين، وعن أحمد لو نقصت حبة أو بعض لا زكاة، وعن مالك أنها إن نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة (٣).
تنبيه: المثقال وزنه ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة معتدلة، والورق قال: الأكثرون هو مختص بالدراهم المضروبة وقيل: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة وهو مراد الشيخ رحمه الله، ولو قال (٤): نصاب الفضة لكان لكان أحسن لأن الورق مختص بالدراهم المضروبة على الصحيح (٥).
فائدة: الدرهم هنا وزنه ستة دوانق كل عشرة منه سبعة مثاقيل وكان غالب المعاملة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول بعده بالدراهم الطبرية وهي كل عشرة