للحديث الذي قال فيه:"تفصل بين كل ركعتين بالتسليم" وهذا يشكل على ما قاله النووي في صلاة التراويح أنه لا يجوز بالاتفاق أن يجمع بين أربع ركعات بتسليم (١).
قوله:"حرمه الله على النار" الظاهر والله أعلم أن سبب تحريم الجسد على النار بالمحافظة على هذه السنة لا [بياض بالأصل](٢) لفريضة مرتين بخلاف [بياض بالأصل](٣) الفرائض فالصبح سنتها ركعتان والعصر أربع والمغرب ركعتان أو أربع قبل الظهر وبعدها كانت هذه الثمان ركعات سببًا [لتحريمه على النار]، [بياض بالأصل](٤) يحتمل أن يشترط ذلك بعدم غشيان الكبائر وحقوق العباد، وحينئذ يحمل على تحريم الخلود أ. هـ.
فرع: سنة الجمعة كسنة الظهر على الصحيح ففيها الأوجه الثلاثة المذكورة (٥).
فرع: ما قبل الفريضة يدخل وقته بدخول وقت الفريضة وما بعدها يدخل وقته بفعل الفريضة ويبقى وقتهما على خروج وقت الفريضة فإذا خرج فاتا ففي قضائهما الخلاف.