٣٦٦ - وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤذنون أُمَنَاء وَالأئِمَّة ضمناء اللَّهُمَّ اغْفِر للمؤذنين وسدد الْأَئِمَّة ثَلَاث مَرَّات (١). وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث أبي أُمَامَة بِإِسْنَاد حسن (٢).
قوله: عن أبي هريرة، تقدم الكلام على مناقبه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين" الحديث الضمان فى اللغة الكفالة والحفظ والرعاية قاله الهروي وغيره (٣)، وقال الخطابي فقوله: الإمام ضامن تأويله أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس من الضمان الموجب للغرامة وقال في الأحوذي شرح الترمذي: معنى ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه لأن صلاة المأموم تبتني عليها (٤) وقيل معناه: أنهم إذا قاموا بالصلاة بالجماعة سقط فرض الكفاية عن سائر الناس بفعلهم قاله
= و ١٥٣٠) وابن حبان (١٦٧٢). وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢٣١ - ٢٣٥/ ٢١٧)، صحيح أبي داود (٥٣٠ - ٥٣١)، الروض (١٠٧٦ - ١٠٧٩)، صحيح الترغيب (٢٣٧). (١) أخرجه ابن خزيمة (١٥٣١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٦ رقم ٤٣٦٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ١٠٤). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٧). (٢) أخرجه أحمد (٢٢٢٣٨)، وأبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة (١٥٢٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٨٦ رقم ٨٠٩٧). وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٨). (٣) الغريبين (٤/ ١١٤٤). (٤) عارضة الأحوذى (١/ ٤).