تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها ووضوءه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا هذا مذهبنا ومذهب جميع العلماء (١).
وقد حمل بعض العلماء قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله" على النية في الوضوء قال النووي: النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وقال أبو حنيفة والثوري يصح الوضوء والغسل بغير نية (٢) انتهى. وتقدم شيء من ذلك.
فرع: لا يبعد عدم مشروعية التسمية عند كل قول أو فعل محرم كالوضوء بما هو مغصوب وبه صرح أصحاب أبو حنيفة في تعاطي الحرام كالأكل والشرب والله أعلم (٣).
خاتمة: قال الشيخ الإمام شمس الدين ابن القيم: ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول على وضوءه شيئًا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية (٤)، ولهذا قال النووي في منهاجه: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له (٥) والله أعلم قاله فى هادى النبيه.