• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، والوضوء به"(١). ونقله عنه ابن قدامة في "المغني"(٢)، وابن قاسم (٣).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر"(٤)، قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين.
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهر مطهر"(٥).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال. . .، وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور، إلا الإبل الجلالة، والبقرة الجلالة، والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر"(٦).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام"(٧).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وإن كان طاهرًا -الحيوان- وهو سائر الحيوانات؛ فهو -السؤر- طاهر بلا خلاف"(٨).
أبو بكر الحدادي العبادي (٨٠٠ هـ) حيث يقول: "السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر طاهر بالاتفاق. . .، أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي، وما يؤكل لحمه. . .، وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه، إلا الإبل الجلالة، وهي تأكل العذرة"(٩).