قال الكاساني:(ولا ضمان إلا على المتعدي)(٤). قال ابن رشد:(وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالًا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال)(٥).
قال الدردير:(وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء، إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه. . . والقول له أي للمستعير في التلف أو الضياع فيما لا يغاب عليه، فيصدق ولا ضمان عليه، إلا لقرينة كذبه، كأن يقول: تلف أو ضاع يوم كذا، فتقول البينة: رأيناه معه بعد ذلك اليوم، أو تقول الرفقة التي معه في السفر: ما سمعنا ذلك ولا رأيناه)(٦).
قال المطيعي:(قال الشافعي: العارية كلها مضمونة، الدواب والرقيق. . . فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له)(٧).
قال عبد الرحمن بن قاسم:(ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية)(٨).
قال عبد الرحمن بن قاسم:(وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد)(٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن سمرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى
(١) الذخيرة (٦/ ٢٠٦). (٢) الأم (٦/ ١٨٦). (٣) الإشراف على إشراف العلماء (٦/ ٣٥٠). (٤) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١٧). (٥) بداية المجتهد، (٢/ ٣١٤). (٦) الشرح الصغير، (٣/ ٥٧٤). (٧) المجموع شرح المهذب، (١٤/ ٢٠٤). (٨) حاشية الروض المربع، (٥/ ٣٧١). (٩) حاشية الروض المربع، (٥/ ٣٦٤).