ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . "(١).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس"(٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء"(٣).
ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع على فرضية الأعضاء الأربعة (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "غسل الوجه واجب بالنص والإجماع"(٥).
وقال أيضًا:"والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين"(٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب، والسنن المتظاهرة، والإجماع"(٧).
ويقول أيضًا:"وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم"(٨). ونقله عنه الشوكاني (٩).
الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة "المجمع عليها" أي: على فرضيتها (١٠).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة: ٦] وللإجماع" (١١).