وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع، أنَّه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله ﷺ فاتبعتهم - فذكر الحديث - فأعطاني رسول الله ﷺ سهم الفارس والراجل. رواه مسلم، وأبو داود.
وعنه، أنَّ النبي ﷺ: أمر أبا بكر، قال فبيتنا عدونا، فقتلت ليلتئذ تسعة أهل أبيات وأخذت منهم امرأة، فنفلنيها أبو بكر، فلما قدمت المدينة، استوهبها مني رسول الله ﷺ فوهبتها له.
رواه مسلم بمعناه.
القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور، أو نقب هذا النقب، أو فعل كذا، فله كذا.
أو: من جاء بأسير، فله كذا.
فهذا جائز، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، قال أحمد: إذا قال: من جاء بعشر دواب، أو بقر، أو غنم، فله واحد.
فمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال لهم، ومن جاء بشيء أعطاه بقدره.
قيل له: إذا قال: من جاء بعلج فله كذا وكذا. فجاء بعلج، يطيب له ما يعطى؟ قال: نعم.