للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٩٧): «ولو لبس ثياباً في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوباً جاز ذلك، وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوباً على حده لأنَّ هذا هو معنى قوله: "نهى عن لبس الحرير إلَّا مقطعاً". فإنَّه إذا فرق في الثياب صار مقطعاً، لأنَّ كل ثوب له حكم نفسه» اهـ.

قُلْتُ: حديث: «نهى عن لبس الحرير إلَّا مقطعاً». لا أعرفه وإنَّما هو في الذهب كما جاء في حديث معاوية وقد سبق القول فيه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>