للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - يدخل في تحريم لبس الحرير افتراشه.

وذلك لأنَّ الافتراش داخل في مسمى اللبس لغة، ويدل عليه ما رواه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي الْمَالِكِي فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٧/ ١١٣): «وأمَّا من قال: إنَّما حرم لبسه لا فرشه، وهو أبو حنيفة فهي نزغة أعجمية لم يعلم ما هو اللباس في لغة العرب ولا في الشريعة، والفرش والبسط ليس لغة، وهو كذلك حرام على الرجال في الشريعة؛ ففي الصحيح عن أنس أنَّ النبي جاء وذكر الحديث قال فيه: "فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس". وهذا نص» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>