قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي الْمَالِكِي ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ](٧/ ١١٣): «وأمَّا من قال: إنَّما حرم لبسه لا فرشه، وهو أبو حنيفة فهي نزغة أعجمية لم يعلم ما هو اللباس في لغة العرب ولا في الشريعة، والفرش والبسط ليس لغة، وهو كذلك حرام على الرجال في الشريعة؛ ففي الصحيح عن أنس أنَّ النبي ﷺ جاء وذكر الحديث قال فيه:"فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس". وهذا نص» اهـ.