للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مرورها فهي أنفذ من المحدد؛ فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقاً، أين الثقل؟

السهم جاء في بعض الأحاديث أنَّه نفذ ثلاثاً من بقر الوحش وهذا نادر، أمَّا الرصاص فليس نادراً.

وقد اختلف هل يحل ما قتل؟ لأنَّه غير محدد، أو لا يحل؛ ثم استقرت الفتوى على الحاقه بالمحدد بجامع أنَّ كلاً منهما يمضي ويشق مثل المحددات بل هي أبلغ، قال العمروي المالكي: أمَّا صيد الرصاص فهذا أقوى من كل محدد، يحل به الصيد.

وقال الفاسي:

وما ببندق الرصاص صيدا … جواز أكله قد استفيدا

أفتي به والدنا الأواه … وانعقد الإجماع من فتواه

وهذا الكلام والبيان مذكوران في حاشية الشيخ العنقري» اهـ.

قُلْتُ: الأبيات لعبد القادر الفاسي المالكي .

وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢٢/ ٥١٠ - ٥١١): «إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد، فإن أدركه حياً، فإنَّه يذكيه، وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>