وفي رواية عنده أنَّه قَالَ:«فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً».
القاعدة التاسعة: كل ما نهي عن قتله فإنَّه يحرم أكله.
وذلك أنَّه لو أبيح أكله لأبيح قتله من أجل أكله.
ومن ذلك النملة والنحلة والهدهد والصرد، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ](٨٤١٥)، ومن طريقه أحمد (٣٠٦٧)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ من حيث الأصل، وإن كانت رواية عبد الرزاق معلولة.