وجاء تعيينها في أثر آخر ثابت عن ابن مسعود وهي: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون.
وكان علي بن أبي طالب ﵁ يقول: في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
وأقوى هذه الآثار من حيث المعنى أثر عثمان وزيد بن ثابت كما سيأتي بيان ذلك.
ودية الخطأ تقسم أرباعاً عشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة كما جاءت بذلك السنة جاء ذلك في مرسل عمرو بن شعيب، ومرسل الزهري.
وجاء في حديث السائب وكتاب عمر بن الخطاب ﵁ عن رسول الله ﷺ: خمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وخمسة وعشرون بنات لبون وخمسة وعشرون بنات مخاض.
وقال ابن مسعود ﵁ في الخطأ أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون.
أقول: الأحاديث لا تخلوا من ضعف واضطراب في تعيين دية الخطإ، ولعل الأرجح الأخذ بأثر ابن مسعود ﵁.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute