قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ١٠): «وفي هذا الحكم أنَّ شبه العمد لا يوجب القود، وأنَّ العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية، وأنَّ العاقلة هم العصبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضاً ليسوا من العاقلة» اهـ.
لكن تأول الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٦/ ٩٥) الحديث بتأويل آخر فقال: «قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، والصواب أنَّ المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقَوْلُهُ:"فقتلها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة، أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.