١٠ - وفيه الاستشارة في الوقائع الشرعية إذا لم يكن عند العالم فيها سنة.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ](ص: ٤٣٣): «واستشارة عمر في ذلك أصل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام» اهـ.
١١ - واحتج به من اشترط العدد في الرواية.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٥/ ١٤٦): «والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنَّما هو استزادة يقين،