للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٠٨٥) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ.

قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا وِإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

قُلْتُ: فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ بِهَذِهِ الطُّرُقِ.

وهو يدل على نسخ القتل في الرابعة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٧): «وحديث قبيصة: فيه دلالة على أنَّ القتل ليس بحد، أو أنَّه منسوخ» اهـ.

قُلْتُ: الآثار ظاهرة في النسخ. والله أعلم.

١٦ - واحتج بالحصر الذي في الحديث من قال: إنَّ السارق لا يقتل بعد الرابعة.

وعلى هذا استقر إجماع العلماء.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٠٠): «قُلْتُ: نقل المنذري تبعاً لغيره فيه الإجماع ولعلهم أرادوا أنَّه استقر على ذلك وإلَّا فقد جزم

<<  <  ج: ص:  >  >>