٢ - مشروعية إحداد المرأة على غير الزوج ثلاث ليال بأيامها.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [التَّفْسِيْرِ](١٣/ ١١٠): «ويستفاد منه: أنَّ المرأة إذا مات حميمُها فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تسقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمُها في بقية يوم، أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة القابلة المستأنفة» اهـ.