للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا ما رواه النسائي (٣٣٩٨) أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ». فَإِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ، لكن ليس المراد بقَوْلِهِ: «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ». أنَّها لم تحسب تطليقة، لكن المراد أنَّه لم يجعله يمضي فيها. والله أعلم.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٢١):

«قال محمد بن عبد السلام الخُشني: حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا عبد الوهَّاب بنُ عبد المجيدِ الثقفي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أنَّه قال في رجل طلق امرأته وهى حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» اهـ.

قُلْتُ: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٤٩) بغير هذا اللفظ فقال: حَدَّثِنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>