«قال محمد بن عبد السلام الخُشني: حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا عبد الوهَّاب بنُ عبد المجيدِ الثقفي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر ﵁ أنَّه قال في رجل طلق امرأته وهى حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» اهـ.
قُلْتُ: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٨٠٤٩) بغير هذا اللفظ فقال: حَدَّثِنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:«لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ».