للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: والمراد بالفرائض في هذا الحديث وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وهي على سبيل التفصيل: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فهذه هي الفروض المجمع عليها وفي ثلث الباقي نزاع بين العلماء، والأكثر على اعتباره، ونازع في ذلك ابن عباس وغيره. والصحيح اعتباره. والله أعلم.

وَقَوْلُهُ: «بِأَهْلِهَا». المراد بهم من يستحق الفرائض بنص القرآن، وهم عشرة: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم، والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم.

وَقَوْلُهُ: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». أولى من الولْي بسكون اللام وهو القرب والمراد به من كان أقرب في النسب إلى المورث، وهم أصحاب العصبات المتعصبون بأنفسهم، وهم: الأبناء، وأبناؤهم، والأب، والجد، والإخوة لغير أم، وأبناؤهم، والأعمام لغير أم، وأبناؤهم، وذو الولاء من ذكر وأنثى.

وجهاتهم خمس جهات مرتبة، وهي: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>