للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعلى ما ذكره أصحابنا: لا يصح " (١).

قال أبو العباس: " وعندي هذا ليس فيه فقه ..... ".

القول الثاني: لا يجوز وقف المنافع وحدها منفصلة عن الذات.

وقال بهذا الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول عند المالكية (٥).

قال في مغني المحتاج: " ولا يصح وقف المنفعة دون الرقبة مؤقتة كالإجارة، أو مؤبدة كالوصية ..... " (٦).

وجاء في كشاف القناع قوله: " ولا يصح … وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصى له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة، ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته " (٧).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (جواز وقف المنافع)

١ - عموم أدلة الوقف، فهذه الأدلة بعمومها تقتضي صحة وقف المنفعة (٨).


(١) الاختيارات الفقهية ص ٢٩٥.
(٢) الإسعاف ص ١٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٣٨، البحر الرائق ٥/ ٢٠٢، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٠.
(٣) تيسير الوقوف ١/ ٤٨، فتح العزيز ٦/ ٢٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧.
(٤) المبدع ٥/ ٣١٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠، كشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٢٠.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٧٨، وانظر: روضة الطالبين ٥/ ٣١٥، حاشية أبي الضياء مع نهاية المحتاج ٥/ ٣٥٧.
(٧) كشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٨) ينظر: الباب التمهيدي/ حكم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>