للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حتى يموت قال: " ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أُطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة " (١).

١٣ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري، عن ابن عباس ، عن رجل مات وعليه قضاء، وعليه نذر صيام شهر آخر قال: "يُطعم عنه ستون مسكيناً" (٢).

(٢٩٥) ١٤ - ما رواه الطحاوي قال: حدثنا روح بن الفرج، ثنا يوسف بن عدي، نا عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة ، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها" (٣).

قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عائشة : "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" (٤).


(١) سبق تخريجه برقم (٢٨١).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٨٤).
(٣) مشكل الآثار للطحاوي (٣/ ١٤٢).
وأخرجه ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٢٢) من طريق ابن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة .. به.
وهذا إسنادٌ حسن.
وعبيدة بن حميد: هو الحذاء، رمز له في التقريب بـ (صدوقٌ نحويٌّ ربما أخطأ).
وقد توبع برواية سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمير، عن مولاة لآل بني عُصيفر، عن عائشة.
وقد تصحَّف اسمُهُ في "المشكل" إلى عُبيد بن حميد.
(٤) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٧) تعليقاً بصيغة التمريض.
وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٤٣): " ضعيفٌ جدَّاً ". فتح الباري (٤/ ١٩٤)، ونيل الأوطار (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>