للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعيَّة والحنابلة: يجب (١).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا تجب زكاة الفطر في المكاتب (٢)، وقال الحنابلة: تجب على المكاتب (٣)، وقال المالكيَّة: تجب على السيِّد (٤).

• وقال الحنفيَّة: لا تجب زكاة الفطر في العبد الآبق (٥)، وقال المالكيَّة: تجب إن


(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٣٥٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٢١٨)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢١٧)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٩). وعلق الشافعيَّة والحنابلة وجوب الفطر على من تجب عليه نفقتهم، ونصوا في كتاب النفقات على وجوب النفقة في البالغ العاجز. انظر: المصادر السابقة.
ومن المسائل التي قال الحنفيَّة أيضًا بعدم وجوب زكاة الفطر فيها: العبيد يكونون بيد العامل من مال القراض، فلا زكاة فيهم عند الحنفيَّة، وقال الجمهور: الزكاة على السيد. نص على ذلك ابن المنذر . انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٧٠).
(٢) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٣٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٨٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٣) الأم للشافعي (٢/ ٦٩)، الإقناع للماوردي (ص: ٦٩)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١٤١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١١٣).
(٣) انظر: مختصر الخرقي (ص: ٤٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٤٢)، الإنصاف (٧/ ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٩).
(٤) انظر: المدونة (١/ ٣٨٥)، الرسالة للقيرواني (ص: ٧٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٢٢)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٧١).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧٠)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٣). تنبيه: تتمة قول الحنفيَّة في العبد الآبق وجوب الزكاة على السيد إذا عاد، قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٢٧): «(ولا عن عبد آبق) لعدم الولاية والمؤنة (إلا بعد عوده) لعود الولاية والمؤنة».

<<  <   >  >>