للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنفيَّة: لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب (١)، وقال الجمهور: عليه الزكاة (٢).

• بل قال الحنفيَّة: إذا زوَّج الوالد ابنته الصغيرة الفقيرة، فلا زكاة على الوالد ولا على الزوج؛ لعدم تمام الولاية فيهما (٣).

• وقالوا أيضًا: «لو كان بين رجلين جارية فجاءت بولد فادَّعياه معًا حتى ثبت نسب الولد منهما وصارت الجارية أم ولدهما فلا فطرة على واحد منهما عن الجارية» (٤).

• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يجب إخراج الوالد زكاة الفطر عن ولده الكبير العاقل إذا كان فقيرًا (٥)،


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٠٦)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٨١).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٣٣٢)، القوانين الفقهية (ص: ٧٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٨١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤١٤) الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢١٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٥٤٨)، الإنصاف (٧/ ١١١)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٥١). تنبيهان: الأول: قيَّد الحنابلة الوجوب بأن يكون الدائن غير مطالب بالدين، فإن كان مطالبًا بالدين فلا يجب على المدين زكاة الفطر. والثاني: اختلف متأخرو الشافعيَّة في المسألة، فقرَّر الهيتمي اشتراط خلو المزكي في زكاة الفطر من الدين، واختار المحلي والشربيني والرملي عدم اشتراط ذلك، وعدم الاشتراط هو المعتمد في مذهب الشافعيَّة قال ذلك: قليوبي والشرواني والشبراملسي . انظر: كنز الطالبين وحاشية قليوبي وعميرة (٢/ ٤٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١١٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١١٥).
(٣) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٢).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧١).
(٥) انظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ٥٢٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٢٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٢٦٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٣٠)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٣٤٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٦).

<<  <   >  >>