• وقال الحنفيَّة: لا تجب زكاة الفطر في العبد المشترك والمبعَّض (١)، وقال الجمهور: تجب (٢).
• وقال الحنفيَّة: لا يجب على الولد إخراج زكاة الفطر عن والديه الفقراء (٣)، وقال الجمهور: يجب (٤).
• وقال الحنفيَّة: يجوز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة (٥)، وقال الجمهور: لا يجوز (٦).
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧١، ٧٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٣). (٢) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٣٤٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٧)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ٣٨٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٢٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢٢٢)، منتهى الإرادات (١/ ٤٩٨). تنبيه: تجب زكاة الفطر عند المالكيَّة على السيِّد في العبد المبعَّض بقدر ما يملكه ولا شيء على العبد، وقال الشافعيَّة والحنابلة: تجب على السيد فيما يملكه وعلى العبد بقدر حريّته. (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥٩). (٤) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٧١)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٣٤٨)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٥٢٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣١٩)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٧٨)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٩). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٤٦١)، فتح القدير (٢/ ٢٦٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥١)، (٢/ ٣٦٨). (٦) انظر: المدونة (١/ ٣٩٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٤٩٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٧٦)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٨٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ١٨٢)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٧٨٧)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٨٩).