للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٩٠ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب: أنه حدَّثه: أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاكَ (١) عام حجَّ معاويةُ وهما يذكران التمتُّعَ بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا مَن جهِل أمرَ الله، فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صَنَعَها رسول الله وصنعناها معه (٢).

٧٩١ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، ثنا صالح بن أبي الأخضر، قال: ثنا ابن شهاب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر يُفتي بالذي أنزل الله تعالى من الرخصة في التمتع، وسَنَّ رسول الله فيه، فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتَّقُون الله، أرأيتم إن كان عمرُ نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة، فلم تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه الله، وعمل به رسول الله ، فرسول الله أحقُّ أن تتَّبعوا سنَّتَه أو عمر؟ إنَّ عمرَ لم يقل لكم إنَّ العمرةَ في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إنَّ أَتمَّ العمرةِ أنْ تُفرِدوها من أشهر الحج (٣).


(١) هو: الضحاك بن قيس.
(٢) هو في الموطأ (١/ ٣١٧). وأخرجه أحمد برقم ١٥٠٣، والترمذي برقم ٨٢٣، والنسائي برقم ٢٧٣٤ من طرق عن مالك بهذا الإسناد، وصحَّحه الترمذي.
(٣) أخرجه أحمد برقم ٥٧٠٠، والبيهقي (٥/ ٢١) من طريق روح بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي برقم ٨٢٤ من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري به مختصرًا. قال الأرنؤوط: "إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف صالح بن أبي الأخضر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين". (مسند أحمد: ٩/ ٥١١).