للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه" (١)، و"لأنه أحظُّ لهم، فوجب عليه فعله" (٢).

قول الأصوليين في كاف التشبيه:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، لأن القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: "قوله: (فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه) هكذا عبارة غالب الأصحاب. وقال أبو الخطاب في الانتصار: فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، أو كان عالمًا به ولم يرض به. قوله: (فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش) هذا المذهب مطلقًا. أعني: سواء تعذر رده أو لا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب" (٥).


(١) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(٣) ينظر: ص ٢٩١.
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ٢٠٢)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠٤).
(٥) الإنصاف (٤/ ٤١٠).

<<  <   >  >>