لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه" (١)، و"لأنه أحظُّ لهم، فوجب عليه فعله" (٢).
قول الأصوليين في كاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبيه (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، لأن القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: "قوله: (فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه) هكذا عبارة غالب الأصحاب. وقال أبو الخطاب في الانتصار: فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، أو كان عالمًا به ولم يرض به. قوله:(فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش) هذا المذهب مطلقًا. أعني: سواء تعذر رده أو لا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب" (٥).