للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تجوز به الطهارة بماء) نجس، أو مغصوب (لا تجوز) به الطهارة (لم يتحر) أي: لم يجتهد (و) يعدل إلى الـ (ـتيمم بلا إراقتـ) ـــهما، وإن صلى لم يعد. وإن شك في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالشك. وإن شك في طهور وطاهر، توضأ من كل واحد منهما غرفة. وكذا حكم الاغتسال.

(ويلزم من علم بنجاسة شيء) من ماء، وغيره (إعلام من أراد أن يستعمله) ومن أصابه ماء، ولا أمارة على نجاسته، كره سؤاله عنه. نقله صالح (١).


(١) نقله صالح بن أحمد في مسائله ص (٣٣٨)، وصالح هو: ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، ولد سنة ثلاث ومائتين، ومات سنة ست وستين ومائتين بأصبهان، وله ثلاث وستون سنة. انظر: المقصد الأرشد ١/ ٤٤٤، الدر المنضد ١/ ٦١.

<<  <   >  >>