الذهب (١)، والخلاصة (٢)، وغيره، وقدَّمه في المحرر، والشرح، وغيرهما (٣). وعن الإمامِ: يحرم القتل، ويخيرُ الإمامُ بينَ رِقْ، ومَن، وفداء. صححه الموفق (٤)، والشارح، وصاحب «البلغة»(٥)، وجزم به في الكافي (٦)، وقدَّمه في «الفروع»(٧). قال في «التنقيح»: «وهو المذهب»(٨). ولا يفرَّقُ بنحو بيع أو هبة بين ذوي رحم محرَّم، إلا بعتق، أو بافتداء أسير مسلم بكافر من ذوي رحم - فلا يحرم التفريقُ إذن لتخليص المسلم من الأسر -، أو ببيع، ونحوه فيما إذا
= الكلوذاني (ت ٥١٠ هـ). انظر: المدخل لابن بدران ٢١٩. (١) نقله عنه: في الإنصاف ٤/ ١٣٤، وشرح المنتهى لابن النجار ٣/ ٦٢٧. واسمه: «مسبوك الذهب في تصحيح المذهب» ومؤلفه: أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) الإنصاف ١/ ١٧، المدخل المفصل ٢/ ٨١٤. (٢) نقله عنها في: الإنصاف ٤/ ١٣٤، وشرح المنتهى للبهوتي ١/ ٦٢٦. وكتاب «الخلاصة»: هو لأبي المعالي ابن المنجا، وهو من الكتب التي اعتمدها المرداوي وامتدحها بالتحرير وتصحيح المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ١٨، المدخل المفصل ٢/ ٨١٥. (٣) انظر: التنقيح ١١٤، والإقناع ٢/ ٧٥، والمنتهى ١/ ٢٢١. (٤) انظر: المغني ١٣/ ٤٧. (٥) نقله عنه: المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٦٠، وشرح الإقناع ٣/ ٥٤. وصاحب البلغة هو: أبو عبد الله، الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الربعي (ت ٦٣١ هـ). انظر: المدخل لابن بدران ٢٠٦. (٦) انظره في: ٤/ ٢٧١. (٧) انظره في: ١٠/ ٢٦٠. (٨) انظره في: ١١٤.