وإن لم يظهر دم، لم يفطر، وغير الحجامة؛ كالفصد (١). لا يفسد الصوم.
(العاشر: إنزال المني، بتكرار النظر) لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه و (لا) يفطر إذا أنزل (بنظرة) واحدة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (ولا) يفطر إذا أنزل (بالتفكر) لأنه أشبه الاحتلام، ولقوله ﷺ:«عُفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم به»(٢) أو أنزل ب (الاحتلام. ولا يفطر بإنزال المذي) ما لم يكن استمنى بيده فأمني، أو أمذى، فسد صومه.
(الحادي عشر: خروج المني، أو المذي، بتقبيل، أو لمس، أو استمناء) بيده، أو غيرها (أو) ب (مباشرة دون الفرج)، أما الإمناء؛ فلمشابهته بالجماع؛ لأنه إنزال بمباشرة. وأما الإمذاء؛ فلتخلل الشهوة له، وخروجه بالمباشرة، فشبه المني. وبهذا فارق البول.
(الثاني عشر) من المفطرات: (كل ما وصل) من أي محل
= ومَعْقِل بن سنان، وأسامة بن زيد، وبلال، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وسمرة، وأنس، وجابر، وابن عمر، وسعد بن مالك، وأبي زيد الأنصاري، وابن مسعود ﵃ والحديث أخرجه أبو داود برقم (٢٣٦٧)، والترمذي برقم (٧٧٤) وغيرهما. (١) الفصد: قطع العروق، أو شقها. انظر: العين ٧/ ١٠٢، المحكم ٨/ ٢٩٢، مادة: (فصد). (٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخاري برقم (٤٩٦٨)، ومسلم برقم (١٢٧).