للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يظهر دم، لم يفطر، وغير الحجامة؛ كالفصد (١). لا يفسد الصوم.

(العاشر: إنزال المني، بتكرار النظر) لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه و (لا) يفطر إذا أنزل (بنظرة) واحدة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (ولا) يفطر إذا أنزل (بالتفكر) لأنه أشبه الاحتلام، ولقوله : «عُفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم به» (٢) أو أنزل ب (الاحتلام. ولا يفطر بإنزال المذي) ما لم يكن استمنى بيده فأمني، أو أمذى، فسد صومه.

(الحادي عشر: خروج المني، أو المذي، بتقبيل، أو لمس، أو استمناء) بيده، أو غيرها (أو) ب (مباشرة دون الفرج)، أما الإمناء؛ فلمشابهته بالجماع؛ لأنه إنزال بمباشرة. وأما الإمذاء؛ فلتخلل الشهوة له، وخروجه بالمباشرة، فشبه المني. وبهذا فارق البول.

(الثاني عشر) من المفطرات: (كل ما وصل) من أي محل


= ومَعْقِل بن سنان، وأسامة بن زيد، وبلال، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وسمرة، وأنس، وجابر، وابن عمر، وسعد بن مالك، وأبي زيد الأنصاري، وابن مسعود والحديث أخرجه أبو داود برقم (٢٣٦٧)، والترمذي برقم (٧٧٤) وغيرهما.
(١) الفصد: قطع العروق، أو شقها. انظر: العين ٧/ ١٠٢، المحكم ٨/ ٢٩٢، مادة: (فصد).
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري برقم (٤٩٦٨)، ومسلم برقم (١٢٧).

<<  <   >  >>