الأول:(خروج دم الحيض، و خروج دم (النفاس) من حائض [و] نفساء.
(و) الثاني: (الموت) لزوال أهليته. ويُطعم من تركة الميت في نذر، وكفارة صوم، مسكين؛ لفساد صوم يوم موته؛ لتعذر قضائه.
(و) الثالث: (الردة) والعياذ بالله تعالى من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].
(و) الرابع: (العزم على الفطر) من صيام يومه.
(و) الخامس: (التردد فيه) أي: في الفطر.
(و) السادس: (القيء عمداً) بأن استدعى القيء، ولو قل؛ لحديث:«من استقاء عمداً فليقض»(١). وأما من ذرعه بذال معجمة - أي: غلبه القيء، لم يفسد صومه.
(و) السابع: (الاحتقان من الدبر) نصاً. وأما لو قطر في إحليله، أو غيب فيه شيئاً، فوصل إلى المثانة، لم يفسد ص (و) مه.
الثامن:(بلع النخامة) سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره (إذا وصلت إلى الفم) ويحرم بلعها بعد وصولها إلى الفم.
و (التاسع: الحجامة خاصة) سواء كانت في القفا، أو الساق، نص عليه، عامداً عالماً، لصومه، مختاراً، ولو جاهلاً التحريم، وسواء كان (حاجماً، أو محجوماً) فسد صومهما؛ لحديث:«أفطر الحاجم والمحجوم» رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفساً (٢).
(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٣٨٠)، والترمذي برقم (٧٢٠)، وقال: «حديث حسن غريب». (٢) خرج الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٧٢ الحديث عن ثمانية عشر صحابياً، وهم: ثوبان، وشداد بن أوس، ورافع بن خديج، وأبي موسى، =