«المستوعب»، و «التلخيص»، وابن تميم. وقدمه في «الرعاية»، و «الآداب»، وتبعهم في «المنتهى»، ومشى عليه المصنف، كما يأتي آخره.
(وتباح قبيعة السيف) والقبيعة: ما يجعل على طرف القبضة؛ لقول أنس:«كانت قبيعة سيف النبي ﷺ فضة» رواه الأثرم (١). قال ابن عقيل:«إن قبيعة سيف النبي ﷺ ثمانية مثاقيل»(٢)، وحكاه في «المبدع» عن الإمام، قال: ويحتمل أنها كانت ذهباً وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك (٣)(٤)(فقط) أي: لا يجوز غيرها (ولو) كانت (من ذهب) قال الإمام: «كان في سيف عمر سبائك من ذهب»(٥).
ويباح تحلية حمائل السيف (٦)؛ لأن هذه معتادة للرجل، فهي كالخاتم (و) يباح (حلية المِنْطَقَة) على الأصح، وهي: ما يشد به الوسط، ويسمونها العامة: حياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق
(١) عزاه للأثرم في المغني ٤/ ٢٢٥، رواه الترمذي برقم (١٦٩١) وقال: «هذا حديث حسن غريب». (٢) نقله عنه في الفروع ٤/ ١٥٩. (٣) عن مزيدة ﵁ قال: «دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب - أحد رجال الإسناد - فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة» رواه الترمذي برقم (١٦٩٠)، وقال: «حديث حسن غريب». (٤) المبدع ٢/ ٣٧٣. (٥) انظر الأثر في فضائل الصحابة للإمام أحمد ١/ ٢٥٦ من زيادات القطيعي. (٦) حمائل السيف: علائقه. انظر: لسان العرب ١١/ ١٨١، مختار الصحاح ص ٦٥، مادة: (حمل).