للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك (١)؛ لعدم ورود ذكر مخصوص في الخبر (ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهراً) لحديث ابن عمر مرفوعاً (٢) («الفاتحة»، ثم) يقرأ سورة («سبح» في) الركعة الأولى، و يقرأ بعد الفاتحة سورة («الغاشية» في) الركعة (الثانية) لحديث سمرة بن جندب مرفوعاً (٣).

(فإذا سلم) الإمام (خطب خطبتين. وأحكامهما) أي: الخطبتين (كخطبتي الجمعة) حتى في تحريم الكلام نصاً (لكن يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات) متواليات (و) أن يستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات لما روى سعيد، عن عبـ[يـ] د الله (٤) بن عبد الله بن عتبة (٥). وسن أن يكون التكبير قائماً؛ كأذكار الخطبة. فيحث الإمام المأمومين في خطبة عيد الفطر على الصدقة؛ لحديث: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» (٦)، ويبين لهم فيها ما يخرجونه من زكاة الفطر، جنساً، وقدراً، ووقت وجوبه،


(١) انظر: مختصر الخرقي ص ١١٨، الإنصاف ٥/ ٣٤٥.
(٢) ولفظه: «كان رسول الله يجهر بالقراءة في العيدين، وفي الاستسقاء» رواه الدارقطني برقم (١٨٢٤).
(٣) ولفظه: «أن رسول الله كان يقرأ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ … ﴿وَهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾» رواه أحمد برقم (١٨٤٠٩).
(٤) في الأصل: (عبد الله)، والتصويب من المغني، والسنن الكبرى.
(٥) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٧: (قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثم يخطب وفي الثانية سبع تكبيرات).
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٧٩٩٠) عن ابن عمر ، بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».

<<  <   >  >>