(١) قوله: (وإنْ سلَّم الذمِّي لزِمَ ردُّه، فيقالُ: وعليكُم) أي: وإن سلَّم الذمي على المسلم، لزم المسلمَ ردُّه، فيُقال في ردِّه: وعليكُم. أو: عليكُم. بلا واو، وبالواو أولَى؛ لحديث الإمام أحمد، عن أنس قال: نُهينا، أو أُمِرنا أن لا نزيدَ أهلَ الذِّمة على: وعليكم [١]. م ص [٢].
(٢) قوله: (وإن شمَّتَ كافِرٌ مُسلِمًا أجابَه) المسلمُ العاطِسُ بقوله: يهديك اللَّه. وكذا إن عطَسَ الذِّمُّي؛ لحديث أبي موسى: أنَّ اليهودَ كانوا يتعاطَسُون عندَ النبي ﷺ رجاء أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّه. فكان يقول:«يهديكُم اللَّه ويُصلِحُ بالَكم». رواه أحمد [٣]. قال حفيدُ «المنتهى»: وهل التشميتُ الواقعُ من الكافِر واجبٌ كتشميتِ المُسلِم، أو جائزٌ فقط؛ لأن القِياسَ أن لا يشمِّته؟ الظاهرُ: الجواز. انتهى.