(٤) قوله: (ومن الأكلِ والشُّرب نَهارَ رمضانَ) أي: ويُمنعون من إظهار الأكل والشرب نهار رمضان، ومن دخول مسجد، ولو بإذن مُسلِمٍ.
(٥) قوله: (ومِنْ شُربِ الخَمرِ وأَكلِ الخِنزيرِ) أي: ويمنعون من إظهار شُرب الخمر، وأكل لحم الخنزير؛ لما فيه من الأذيَّةِ لنا، وإن فعلَوا، أُتلِفَ الخمرُ والخنزير. ومن باع خمرًا للمسلمين، لم يملِك ثمنَه؛ لحديث:«إن اللَّه إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنَه»[١].
وإن صُولِحوا على أنَّ البلادَ لهم، وعليهم الجِزيةُ، أو الخراجُ، لم يُمنعُوا شيئًا من ذلك.
(٦) قوله: (ومن تعليةِ البِناءِ) أي: ويمنعون من تَعلية البِناءِ [٢] فقط، فلا يُمنعون التَّسويةَ، ولو مُشتَركًا بينَ مُسلمٍ وذِمِّي، ويجبُ نقضُ ما زاد على المُساواةِ.
[١] أخرجه أحمد (٤/ ٩٥) (٢٢٢١)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٢٣٨) [٢] سقطت: «أي: ويمنعون من تعلية البناء» من الأصل