أحدُها: أن يُسلِمَ أحَدُ أبَوَيهِ (١) خَاصَّةً (٢).
الثَّانِي: أن يُعدَمَ أحَدُهُمَا (٣) بِدَارِنَا (٤).
الثَّالِثُ (٥): أن يَسبِيَهُ (٦) مُسلِمٌ، مُنفَرِدًا عن أَحَدِ أَبَوَيهِ (٧).
(١) قوله: (أحدُها: أن يُسلِمَ أحدُ أبوَيهِ) سواء كان بدارِنا، أو دارِ الكُفر.
(٢) وقوله: (خاصَّةً) أي: مخصُوصٌ ذلك بأحدِ الأبوين، بخلافِ ما لو أسلَم جدٌّ أو جدَّة، ونحوهُما، فلا يُحكم بإسلامِه. صوالحي [١].
(٣) قوله: (الثَّانِي) من الأسباب. (أن يُعدَمَ أحدُهما) أي: أحدُ أبويه؛ بموتٍ أو غيرِه، كأن زنَت كافرةٌ بمسلِم أو كافرٍ، فأتت بولدٍ بدارِنا، فيُحكم بإسلامِه، نصًّا. وكذا لو اشتبهَ ولدٌ مسلم بولدٍ كافر، أو بلغَ ولدُ الكافرِ مَجنونًا. وإسلامُ المجنون المذكور؛ لعدم قبولِه التَّهودَ ونحوَه من أبويه.
(٤) قوله: (بدارِنا) أي: دارِ الإسلام. وأما لو ماتَ أحدُ أبويه بدار الكفر، فلا يُحكم بإسلامه. صوالحي [٢].
(٥) قوله: (الثَّالِثُ) من الأسباب.
(٦) قوله: (أن يَسبيَهُ) بأن أُسِرَ من لم يبلُغ؛ لأنَّ السبيَ الأَسرُ.
(٧) قوله: (مسلِمٌ منفردًا عن أحدِ أبويه) بأن يكونَ المسبيُّ منفرِدًا عن أحدِ أبويه، فيُحكَم بإسلامِه؛ لأن التبعيةَ انقطَعت، فيصيرُ تابِعًا لسابيه. أو سُبِيَ أحدُ أبويهِ، وسابيه مُسلمٌ. انتهى. الوالد.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٠٣)[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٠٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute