للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كُلُّ يَدِ المُسلِمِ المُكَلَّفِ، النَّائِمِ لَيلًا نَومًا يَنقُضُ الوُضُوءَ، قَبلَ غَسلِها (١) ثَلاثًا، بنِيَّةٍ، وتَسمِيَةٍ، وذلِكَ واجِبٌ (٢).

الثَّالِثُ: نَجِسٌ (٣):

إليه أو لا؟. انظر «شرح المنتهى» [١].

(١) قوله: (قبل غسلِها) ظرف لقوله: «أو انغمست». أما لو غسلها ثلاثًا بنية شُرِطت وتسميةٍ وجَبت؛ بأن قال: نويتُ غَسلَ اليدينِ من نومِ الليل، خارجَ الإناء الذي فيه الماءُ القليل، ثم غَمَس يديه فيه، لا يضر؛ لأن غسل اليدين من نوم الليل طهارةٌ مستقلة.

(٢) قوله: (بنيةٍ) شُرطت. وقوله: (وتسميةٍ) أي: عند أول الغَسل وجبت. وقوله: (وذلك واجبٌ) أي: غسل اليدين لقائمٍ من نوم ليل على هذه الكيفية، واجب.

قال م ص: وتسقط التسميةُ سهوًا وجهلًا، وأما النية فهي شرط في غسل اليدين، فلا تسقط.

(٣) قوله: (الثالثُ نجسٌ) أي: القسم الثالث نجس، بتثليث الجيم وسكونها أي متنجِّس؛ لأن نجسَ العين كالبول لا يمكن تطهيرُه، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

وهو لغة: المستقذر. وعرَّفه صاحب «المنتهى» [٢] بالعدِّ بقوله: وهو قسمان؛ الأول: ما تغيَّر بمخالطة نجاسةٍ أحدُ أوصافه، عن ممازجة أو


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٢)
[٢] انظر «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>