(١) قوله: (قبل غسلِها) ظرف لقوله: «أو انغمست». أما لو غسلها ثلاثًا بنية شُرِطت وتسميةٍ وجَبت؛ بأن قال: نويتُ غَسلَ اليدينِ من نومِ الليل، خارجَ الإناء الذي فيه الماءُ القليل، ثم غَمَس يديه فيه، لا يضر؛ لأن غسل اليدين من نوم الليل طهارةٌ مستقلة.
(٢) قوله: (بنيةٍ) شُرطت. وقوله:(وتسميةٍ) أي: عند أول الغَسل وجبت. وقوله:(وذلك واجبٌ) أي: غسل اليدين لقائمٍ من نوم ليل على هذه الكيفية، واجب.
قال م ص: وتسقط التسميةُ سهوًا وجهلًا، وأما النية فهي شرط في غسل اليدين، فلا تسقط.
(٣) قوله: (الثالثُ نجسٌ) أي: القسم الثالث نجس، بتثليث الجيم وسكونها أي متنجِّس؛ لأن نجسَ العين كالبول لا يمكن تطهيرُه، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
وهو لغة: المستقذر. وعرَّفه صاحب «المنتهى»[٢] بالعدِّ بقوله: وهو قسمان؛ الأول: ما تغيَّر بمخالطة نجاسةٍ أحدُ أوصافه، عن ممازجة أو