فَيَنوِي (٢) الزَّكاةَ، أو الصَّدَقَةَ الواجِبَةَ (٣). ولا يُجزِئُ: أنْ يَنوِيَ صَدقَةً مُطلَقَةً (٤)، ولو تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مالِهِ (٥).
ولا تَجِبُ: نيَّةُ الفَرضِيَّةِ (٦).
(١) قوله: (والأفضلُ قرنُها بالدَّفع) أي: والأفضلُ مقارنةُ النيةِ بالدَّفع؛ خُروجًا من خلافِ من أوجَبه. صوالحي [١].
(٢) قوله: (فينوي) المُخرِجُ.
(٣) قوله: (الزَّكاةَ أو الصَّدقةَ الواجِبَةَ) أو صدقةَ المالِ، أو صدقةَ الفِطرِ. وإن أُخذِت منه قهرًا، أجزأت ظاهرًا، فلا يؤمُر بها ثانيًا. وإن تعذَّر وصولٌ إلى مالِكٍ، بنحو حَبسٍ، فأخذَها الإمامُ أو نائبُه، أجزأت ظاهرًا وباطنًا. عثمان [٢].