ويَلزَمُ: أن يُخرِجَ عن الصَّغِيرِ (٣) والمَجنُونِ وَلِيُّهُمَا (٤).
ويُسَنُّ: إظهَارُهَا (٥). وأن يُفَرِّقَها رَبُّها بنَفسِهِ (٦).
(١) قوله: (ومن ادَّعىَ إخراجَها) أي: الزكاة، وقد طُولِب بها، صُدِّق بلا يمين. الوالد.
(٢) قوله: (أو بقاءَ الحَولِ) أي: أو ادَّعى بقاءَ الحول، (أو) ادَّعى (نقصَ النِّصابِ، أو) ادعى (زوالَ المِلكِ صُدِّقَ بلا يَمينٍ)؛ لأنها عبادةٌ مؤتَمنٌ عليها، فلا يُستحلَف عليها، كالصَّلاةِ والكفَّارة، بخلافِ وَصيَّةٍ لفقراء بمالٍ. الوالد.
(٣) قوله: (ويلزمُ أن يُخرِجَ) الزكاةَ (عن الصَّغيرِ) من يتيمٍ وغيرِه.
(٤) قوله: (وليُّهُما) في مالِهما عنهُما، كصرفِ نفقَةٍ واجبةٍ عليهما، أو غرامة؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تدخلُه النِّيابة، فقامَ الوليُّ فيه مقامَ المولىَّ عليه، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه. عثمان [١].