في مِلكِه أو في البرارِي. من الأراضي المُباحةِ أو المملوكَةِ لغيره، إن كان المعدِنُ جاريًا، له مادةٌ لا تنقِطع؛ لأنه لا يُملك بملِك الأرض كالماءِ، بخلاف الجامِد. ح ف وزيادة.
(١) قوله: (ففيه بمُجرَّد إحرازِه) أي: فتستقرُّ فيه وجوبُ الزكاة بمجرَّد، أي: حالَ، إحرازِه، أي: تملُّكِه، إن كان من أهلِ وجوبِها، ولو صغيرًا.
وقدرُ زكاتِه:(رُبُعُ العُشُر)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، ولحديث:«فتِلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم». رواه مالك في الموطأ [١]. من عين نقد، ومن قيمة غيره. صوالحي [٢].
(٢) قوله: (إن بلغَت القيمةُ) هذا شرطٌ في أنَّ المؤدَّى رُبُعُ العُشُرِ.