للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المَذهَبِ الأَحمَدِ (١)، مَذهَبِ (٢)

والعالم مُحدَث، والنظرية، كالعلم بأن الإجماع حجة، فإنَّ هذا من أصول الفقه. وبقيد العملية: الاعتقاديةُ، كالعلم بأن اللَّه واحد، وأنه يُرى في الآخرة. وبقيد: التفصيلية: يخرج التقليد؛ لأن المقلد وإنْ كان قول المجتهد دليلًا لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة. ويخرج الإجمالية، كالمقتضى والنافي المثبت بهما ما يأخذه الفقيه ليحفظه عن إبطال قول خصمه، فعلمه بوجوب النية في الوضوء، أو بعدم وجوب الوتر، وهو النافي، ليس من الفقه، وإنما هو من أصوله.

وموضوع الفقه: أفعال المكلفين من حيث تعاور الأحكام عليها؛ لأنه يبحث فيه عنها.

واستمداده: من الكتاب والسنة والقياس والإجماع.

وفائدته: امتثالُ أوامر اللَّه، واجتنابُ نواهيه المُحصِّلَيْنِ لسعادة الدارين.

وغايته: انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي.

ومسائله: كلُّ مطلوبٍ خبريٍّ يبرهَنُ عليه فيه، أي: يقام الدليل والبرهان في العلم من واجب، وحرام، ومكروه، ومباح. م ص.

(١) قوله: (على المذهبِ الأحمدِ) أي: المعتقد. أي: المحمود المرتضى للَّه ، ولرسوله محمد .

وهو مذهبُ أهلِ الحقِّ وأهلِ السنَّةِ والجماعة رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين. لا يقال: إن غيره من المذاهب ليس بمرتضى للَّه، لأنا نقول: ينبغي للمقلِّد أن يرجح مذهبَه على غيره، على أن يقال: إنه بيانٌ للواقع.

(٢) قوله: (مذهب) بدلٌ من «المذهب» مُفَصَّلٌ، مَصدَرٌ مِيمِيٌّ يَصلُح للزمان

<<  <  ج: ص:  >  >>