للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تُشتَرَطُ: نِيَّةُ الخُلْطَةِ (١). ولا: اتِّحَادُ المَشرَبِ والرَّاعِي (٢). ولا: اتِّحَادُ الفَحْلِ، إنْ اختَلَفَ النَّوعُ، كالبَقَرِ والجَامُوسِ، أو الضَّأنِ والمَعْزِ (٣).

وقد تُفيدُ الخُلْطَةُ؛ تَغلِيظًا (٤)، كاثَنين اختَلَطَا بأَربَعِينَ شاةً، لِكُلِّ واحِدٍ عِشرُونَ: فَيَلزَمُهُمَا شَاةٌ (٥). وتَخفِيفًا (٦)، كثَلاثَةٍ اختَلَطُوا بمِئَةٍ وعِشرِينَ شاةً، لِكُلِّ واحِدٍ أربَعُونَ: فَيَلزَمُهُم شَاةٌ (٧).

الواحد، حيث وُجدت الشُّروط. صوالحي بإيضاح [١].

(١) قوله: (ولا تُشتَرطُ نيَّةُ الخُلطَة) بنوعيها، كنيِّةِ السَّوم والسَّقي بكُلفة، فتؤثِّرُ خُلطَةٌ وقعت اتفاقًا من الشُّركاء، أو بفعل الراعي. صوالحي وزيادة.

(٢) قوله: (ولا اتِّحادُ المشرَبِ والرَّاعِي) أي: ولا يُشترطُ أيضًا اتِّحاد في المشرَبِ، وهو مكان الشرب، ولا في الراعي، خلافًا ل «الإقناع» فيهما، فإنه اعتبر ذلك.

(٣) قوله: (ولا اتِّحادُ الفَحلِ، إن اختلَفَ النَّوعُ، كالبقرِ والجاموس، أو الضَّأنِ والمَعزِ) فلا يضُرُّ اختلافُ الفحل؛ للضرورة.

(٤) قوله: (وقد تُفيدُ الخُلطةُ تغليظًا) على المُختَلِطَينِ.

(٥) قوله: (فيلزمُهُما) مع الاختلاط (شاةٌ) ومع الإنفرادِ لا يلزم واحدًا منهما زكاةٌ. صوالحي [٢].

(٦) قوله: (وتخفِيفًا) أي: وقد تُفيدُ الخُلطةُ تَخفيفًا على المُختلطَين.

(٧) قوله: (فيلزمهم) مع الاختلاط (شاةٌ) ومع الإنفراد يلزم كلَّ واحدٍ


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥١١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>