(١) قوله: (ولا تُشتَرطُ نيَّةُ الخُلطَة) بنوعيها، كنيِّةِ السَّوم والسَّقي بكُلفة، فتؤثِّرُ خُلطَةٌ وقعت اتفاقًا من الشُّركاء، أو بفعل الراعي. صوالحي وزيادة.
(٢) قوله: (ولا اتِّحادُ المشرَبِ والرَّاعِي) أي: ولا يُشترطُ أيضًا اتِّحاد في المشرَبِ، وهو مكان الشرب، ولا في الراعي، خلافًا ل «الإقناع» فيهما، فإنه اعتبر ذلك.
(٣) قوله: (ولا اتِّحادُ الفَحلِ، إن اختلَفَ النَّوعُ، كالبقرِ والجاموس، أو الضَّأنِ والمَعزِ) فلا يضُرُّ اختلافُ الفحل؛ للضرورة.
(٤) قوله: (وقد تُفيدُ الخُلطةُ تغليظًا) على المُختَلِطَينِ.
(٥) قوله: (فيلزمُهُما) مع الاختلاط (شاةٌ) ومع الإنفرادِ لا يلزم واحدًا منهما زكاةٌ. صوالحي [٢].
(٦) قوله: (وتخفِيفًا) أي: وقد تُفيدُ الخُلطةُ تَخفيفًا على المُختلطَين.
(٧) قوله: (فيلزمهم) مع الاختلاط (شاةٌ) ومع الإنفراد يلزم كلَّ واحدٍ